الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالِ ظَاهِرِ الْبَيَانِ.(قَوْلُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشَارِكْ الْمُسْتَحِقُّ الْمَالِكَ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ فَعَلَى هَذَا) أَيْ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ.(قَوْلُهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ) أَيْ قِيمَةِ شَاةٍ مُجْزِئَةٍ فِي الزَّكَاةِ وَلَوْ أَقَلَّ أَفْرَادِهَا لِصِدْقِ الِاسْمِ كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ قَالَ سم قَدْ تُسَاوِي قِيمَةُ الشَّاةِ ثَلَاثًا مَثَلًا مِنْ الْخَمْسِ أَوْ جَمِيعِ الْخَمْسِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ الْحَالُ حِينَئِذٍ. اهـ.(قَوْلُهُ وَجْهَانِ إلَخْ) وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلْمَالِكِ تَعْيِينُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا سم.(قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) وَهُوَ الْإِبْهَامُ.(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ مُقْتَضَى إلَخْ) أَيْ وَزَعَمَ أَنَّهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَتَبَجَّحَ) أَيْ افْتَخَرَ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ مِنْ جَلَا) أَيْ أَزَالَ.(قَوْلُهُ بِاعْتِمَادِهِ لَهُ) أَيْ لِلْوَجْهِ الثَّانِي.(قَوْلُهُ لَا يُتَعَقَّلُ إلَّا فِي شِيَاهٍ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وَسَنَدُهُ جَوَازُ إخْرَاجِ أَيِّ شَاةٍ شَاءَهَا ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَبَّهَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا إلَخْ انْتَهَى بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ مُعْتَمَدُهُ) أَيْ الثَّانِي.(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي الْمُتَفَاوِتَةِ قِيَمُهَا.(قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) صِفَةٌ لِلْغَيْرِ بِإِرَادَةِ الْجِنْسِ مِنْ الْمَوْصُولِ.(قَوْلُهُ يُعَيِّنُهَا) أَيْ الْمَالِكُ.(قَوْلُهُ قَدْ تَكُونُ وَاحِدَةً مِنْهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا عَارِضٌ فَلَا يُرَدُّ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.(قَوْلُهُ بَلْ قَدْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا) أَيْ لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ نَفْسِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي فِي مِلْكِهَا.(قَوْلُهُ قَائِلُهُ) أَيْ الثَّانِي.(قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) خَبَرٌ وَزَعَمَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَأَنَّ ثُبُوتَ الشَّرِكَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ و(قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) صِفَةٌ مُبْهَمَةٌ و(قَوْلُهُ بِتَعْيِينِهِ) أَيْ الْمَالِكِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَوْ بِالسَّاعِي) أَيْ بِتَعْيِينِهِ.(قَوْلُهُ أَقْرَبُ) هُوَ خَبَرُ إنَّ.(قَوْلُهُ بِالشُّيُوعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّرَرِ سم.(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ الْمُشَارَكَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِلشُّيُوعِ.(قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) خَبَرٌ وَزَعَمَ أَنَّ ثُبُوتَ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْإِبْهَامِ.(قَوْلُهُ ذَلِكَ الْفَسَادُ) أَيْ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ كَيْفَ وَهُوَ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ فَكَيْفَ) أَيْ لَا يَمْنَعُ.(قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْجَمْعِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قُلْنَا أَنَّ لَهُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى مَا عَدَاهَا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ فَلَيْسَ فِي هَذَا دَفْعٌ لِلِاعْتِرَاضِ الْمَفْرُوضِ فِي بَيْعِ الْكُلِّ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ بِصِحَّتِهِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِنْ أَبْقَى ذَلِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَيِّنُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُورِدُ الْبَيْعَ عَلَى الْجَمِيعِ فَيَصِحُّ فِيمَا عَدَاهَا وَيَبْطُلُ فِيهَا بِخُصُوصِهَا فَهَذَا بَعِيدٌ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عِنْدَ تَسَاوِي الْكُلِّ) قَدْ عُلِمَ مَنْعُ هَذَا الْحَصْرِ سم.(قَوْلُهُ فَيَعُودُ الْفَسَادُ السَّابِقُ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا فَلَيْتَ شِعْرِي إلَخْ.(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) وَكَذَا عَلَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ مَعَ نِيَّةِ إخْرَاجِهَا) فِيهِ فَصْلٌ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ بِمَعْمُولِ عَامِلِ الْمَوْصُوفِ.(قَوْلُهُ مِنْهَا إلَخْ) مِنْ الشِّيَاهِ الْأَرْبَعِينَ.(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْوَجْهَانِ سم.(قَوْلُهُ أَمَّا نَحْوُ النُّقُودِ إلَخْ) أَيْ كَالرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَالثِّمَارِ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْكُلِّ.(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعَيْنِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ مُرَادَهُمْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ أَنَّ الْمُغَلَّبَ مَا ذُكِرَ فِيهِ فَانْظُرْ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ آنِفًا لَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُغَلِّبِ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ إلَخْ أَيْ الْمُغَلَّبُ يَعْنِي مَنْ قَالَ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ مُرَادُهُ الْمُغَلَّبُ فِيهِ ذَلِكَ وَكَذَا الْبَاقِي وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّبٌ فِيهَا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا سَبَقَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا بَعْدَهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ.(قَوْلُهُ عَلَى بَعْضِهَا) أَيْ الْأَقْوَالِ و(قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ.(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَوَالَةِ إلَخْ) أَيْ مَعَ اخْتِصَاصِ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ.(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ الشَّرِكَةُ.(قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً لَأَوْجَبُوهَا مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ.(قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّهْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي قَوْلٍ تَتَعَلَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ بَاعَهُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّهْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ أَوْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ رَهْنٍ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ الْوَاجِبُ فِي مَالِهِ بَاعَ الْإِمَامُ) هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْمَاشِيَةِ فَقَطْ فَتَأَمَّلْ قَوْلَ الْمَتْنِ (فِي قَدْرِهَا) أَيْ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الشِّيَاهِ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ الْأَوَّلُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.فَقَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ بِأَنْ يَرُدَّ شَاةً فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِينَ بِدَلِيلِ سِيَاقِ كَلَامِهِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَرُدُّ قَدْرَهَا مُعَيَّنًا مُتَمَيِّزًا لَا شَائِعًا فِي الْجَمِيعِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَعْدَ رَدِّ الْمُشْتَرِي قَدْرَهَا مُتَمَيِّزًا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ ثُمَّ انْقِلَابُهُ بِرَدِّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِمَّا عَدَا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ ضَعِيفَةً غَيْرَ حَقِيقِيَّةٍ ضَعُفَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ وَجَازَ أَنْ يَرْتَفِعَ هَذَا الْحُكْمُ بِرَدِّ الْمُشْتَرِي وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ وَبِأَنَّ غَايَةَ الْبُطْلَانِ بَقَاءُ مِلْكِ الْمُسْتَحِقِّ لِجُزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَلَكِنَّ شَرِكَتَهُ مَعَ الْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ شَرِكَتِهِ مَعَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّعَهُ فِي الْمِلْكِ فَإِذَا رَدَّ وَاحِدَةً إلَى الْبَائِعِ انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ شَاةً. اهـ. سم بِحَذْفٍ.(قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ) وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ أَنْ يُزَادَ هُنَا أَوْ يَسْتَأْذِنُ الْبَائِعُ فِي إخْرَاجِهَا أَوْ يَعْلَمُ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي لِيَأْخُذَهَا مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَالِكُ وَالْإِمَامُ وَالسَّاعِي فَيَنْبَغِي إيصَالُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ.(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْبَحْثَ.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ.(قَوْلُهُ قَدْرَهَا) أَيْ كَشَاةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِينَ.(قَوْلُهُ وَأَنَّ مَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ إلَخْ.(قَوْلُهُ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) أَيْ الْآتِي آنِفًا.(قَوْلُهُ إذَا بَاعَ) الْأَوْلَى إذَا أَعْطَى الْأُجْرَةَ.(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِيمَا قِيلَ.(قَوْلُهُ مَنْ لَهُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكُ الْبَائِعُ.(قَوْلُهُ الْمُنَزَّلِ إلَخْ) صِفَةُ الْقَبْضِ.(قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ مَا ذُكِرَ) أَيْ اخْتِيَارُ الْبَائِعِ الْإِخْرَاجَ مِنْهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْإِفْرَازِ.(قَوْلُهُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ.(قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ) أَيْ مِنْ أَقْوَالِ التَّعَلُّقِ.(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ.(قَوْلُهُ أَوْ السَّاعِي إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ لِانْتِفَاءِ نِيَّةِ الْمَالِكِ وَنَائِبِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يُنَزَّلَ هَذَا مَنْزِلَةَ الِامْتِنَاعِ فَيَكْفِي نِيَّةُ السَّاعِي أَيْ أَوْ الْإِمَامِ عِنْدَ الْأَخْذِ سم.(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ وُصُولُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الزَّارِعِ وَالْإِمَامِ وَالسَّاعِي.(قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِهِ) أَيْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَكَذَا ضَمِيرُ إشَاعَتِهِ.(قَوْلُهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ الْمُؤَجِّرِ.(قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْمُطَالَبَةِ) أَيْ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرْجِعُ كُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ إرَادَةُ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ حِفْظُهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعَ فَرْضِ السُّبْكِيّ كَلَامَهُ فِي التَّعَذُّرِ أَيْ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي بَصْرِيٌّ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ التَّعَذُّرُ فِي الْحَالِ فَلَا يُنَافِي التَّيَسُّرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.(قَوْلُهُ أَوْ السَّاعِي) أَيْ أَوْ الْإِمَامُ.(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ كُرْدِيٌّ وَهُوَ أَنْ لَا يُفَوَّضَ أَمْرُ الزَّكَاةِ لِغَيْرِ الْقَاضِي.(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ وَيُرِيدُ بِالْأَوَّلِ أَخْذُ عُشْرِ مَا قَبَضَهُ الْمُؤَجِّرُ فَقَطْ.(قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي يَبْطُلُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ.(قَوْلُهُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ) جَوَابُ لَوْ مَاتَ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ.(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) لَعَلَّهُ قَوْلُهُ أَنَّ الَّذِي يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ هُوَ قَدْرُهَا مِنْ الْمَبِيعِ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهِ.(قَوْلُهُ وَلِمَا تُخْرَجُ) أَيْ زَكَاتُهُ.(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا تَحَقَّقَ إلَخْ وَكَذَا ضَمِيرُ أَكْلِهِ وَشِرَائِهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ يَظْهَرُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ وَإِنْ أَبْقَاهُ فَعَلَى الشَّرِكَةِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (صِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي) أَيْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا فِي قَدْرِهَا مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي لَزِمَهُ قِسْطُهُ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ.(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالثَّالِثُ صِحَّتُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالْأَوَّلَانِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَيَأْتِيَانِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ وَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ. اهـ. وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْمَقَامِ إمَّا إفْرَادُ الْقَوْلِ وَإِمَّا ذِكْرُ الثَّانِي قَبْلَ قَوْلِهِ بِنَاءً إلَخْ.
|